الثانية: حالة الاحتكار:
وهو حبس الشيء عن البيع والتداول بغرض إغلاء سعره، وهو محرم بدليل السنة المطهرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
لا يحتكرُ إلا خاطئ)(رواه مسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلم
من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله)(رواه أحمد والحاكم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم5349)، وقال أيضاً
من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه)(رواه رزين، وخرجه الألباني في مشكاة المصابيح ج2 رقم 2896).
وقواعد الشريعة قد جاءت بالعدل والتيسير على الناس، ونفي الحرج والمشقة، ورفع الضرر عنهم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الحالة ـ أي حالة الاحتكار ـ
ومثل ذلك ـ أي من حيث كونه يمنع ـ الاحتكار لما يحتاج إليه الناس، لما روى مسلم في صحيحه
لا يحتكر إلا خاطئ)، فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم، ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظلم للخلق المشترين، ولهذا كان لولي الأمر أنه يكره الناس على بيع ما عندهم بقيم المثل). فالإكراه على البيع بقيمة المثل هو التسعير، وفي حالة الاحتكار مع حاجة الناس إلى المادة المحتكرة تشتد الحاجة إلى التسعير.
الثالثة: حالة الحصر: وهذه الحالة تلجأ إليها بعض الدول والمجتمعات لحصر البيع في أناس مخصوصين لبعض المواد، بصرف النظر عن حصول النفع أو الضرر على المستهلكين، أو حصوله استبداداً وتحكماً واستغلالاً.
وفي مثل هذه الحالة يتمكن بعض البائعين من قصر البيع عليهم والتحكم في رقاب المشترين، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل هذه الحالة بقوله
... وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع ـ فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل ، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل ... فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع).
وهذا الذي قاله شيخ الإسلام صحيح، فيجب التسعير في هذه الحالة لتفادي الظلم ودفعه عن الناس.
الحالة الرابعة: حالة التواطؤ: وهذه الحالة تتمثل في تواطؤ البائعين وتآمرهم على التحكم في سعر بعض السلع ليبيعوها على الناس بسعر معين يحقق لهم الربح الفاحش، أو العكس فيتواطأ المشترون في شراء سلعة معينة بسعر موحد كي يهضموا حق البائعين.
وفي تلك الحالة يقول شيخ الإسلام رحمه الله
وقد منع غير واحد من الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقتسمون العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى، وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى).
لذلك يجب في تلك الحالة فرض التسعير دفعاً للضرر.
والقاعدة العامة: في الحالات التي يجب فيها التسعير أنه كلما استولى على التجار الجشع، وتمكن من نفوسهم الطمع، وسيطرت عليهم الأنانية، وعمدوا إلى الاحتكار والاستغلال تعين على ولي الأمر التدخل بتحديد الأسعار.